تسجيل الدخول
الزكاة
| الركن الثالث - الزكاة |
|
|
| كتب محررة الموقع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس, 19 مارس 2009 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| الركن الثالث - الزكاة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
النوع
|
مقدار النصاب
|
المقدار الواجب
|
|
|
من
|
إلى
|
||
|
الإبل
|
5
|
9
|
شاة
|
|
10
|
14
|
شاتان
|
|
|
15
|
19
|
ثلاث شياه
|
|
|
20
|
24
|
أربع شياه
|
|
|
25
|
35
|
بنت مخاض لها سنة
|
|
|
36
|
45
|
بنت لبون لها سنتان
|
|
|
46
|
60
|
حقة لها ثلاث سنين
|
|
|
61
|
75
|
جذعة لها أربع سنين
|
|
|
76
|
90
|
بنتا لبون
|
|
|
91
|
120
|
حقتان
|
|
|
كل ما زاد على 120
|
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عند جمهور أهل العلم.
|
||
|
البقر
|
30
|
39
|
تبيع أو تبيعة، لهما سنة
|
|
40
|
59
|
مسنة، لها سنتان
|
|
|
60
|
69
|
تبيعان
|
|
|
70
|
79
|
تبيع ومسنة
|
|
|
كل ما زاد على 79
|
في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
|
||
|
الغنم
|
40
|
120
|
شاة
|
|
121
|
200
|
شاتان
|
|
|
201
|
300
|
ثلاث شياه
|
|
|
كل ما زاد على 300
|
في كل مائة شاة
|
||
والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرون من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت –يعني ستاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)) الحديث رواه البخاري، ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) رواه أحمد وأصحاب السنن.
ونتاج السائمة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً، وإن لم يبلغ الأصل نصاباً إلا به اعتبر به الحول من حين بلوغ النصاب.
وإن أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن أعدت للاستعمال أو للتنمية فليس فيها زكاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) أخرجه البخاري ومسلم.
الثالث: الزروع والثمار.
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً عند الجمهور، والنصاب عندهم خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) متفق عليه، والوسق ستون صاعاً.
فمقدار النصاب ثلاثمائة صاع. وزنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب (800ر652) كيلو جرام.
ولا يشترط في المزروع والثمار حولان الحول، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: من الآية141]
والمقدار الواجب فيها العشر فيما سُقي بلا كلفة، ونصب العشر فيما سُقي بمؤنة، لقوله صلى الله عليه وسلم ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر)) أخرجه البخاري.
الرابع: عروض التجارة.
وهي ماأعده المسلم للتجارة من أيِّ صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، والمعتبر في ذلك أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة، -عشرون ديناراً وهو ما يساوي (85) جراماً من الذهب أو مائتا درهم وهو ما يساوي (595) جراماً من الفضة- فتقوّم عروض التجارة إذا حال عليها الحول بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، ولا تعتبر فيها قيمة الشراء، بل المعتبر قيمتها أثناء إخراج الزكاة بعد تمام الحول.
والمقدار الواجب فيها ربع العشر من كامل القيمة، وربح التجارة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً ولا ينتظر به حولاً جديداً، أما إذا لم يبلغ الأصل نصاباً إلا مع الربح فيعتبر بدء الحول من حين وقت بلوغ النصاب.
الخامس: المعادن والركاز
أ- المعادن:
هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة وليس نباتاً. مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت والنفط وغيرها وتجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [سورة البقرة: من الآية267] ولا ريب أن المعادن مما أخرجه الله تعالى من الأرض.
وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار بلوغه النصاب لوجوب الزكاة فيه. وإلى أن الواجب فيه ربع العشر، قياساً على قدر الواجب في زكاة النقدين.
ولا يشترك له حولان الحول، ويجب فيه الزكاة حين تناوله.
ب- الركاز:
أما الركاز فهو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية، أو دفائن من تقدم من الكفار وإن لم يكونوا جاهلية، في دار إسلام أو دار حرب أو دار عهد. وكان عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم أو سماء ملوكهم أو صورهم أو صلبهم أو صدر أصنامهم فقط.
فأما إن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو آية من القرآن الكريم فهو لقطة، وإن لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة، لا يملك إلا بعد التعريف، لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه.
وتجب الزكاة في الركاز، ويجب فيه الخمس؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي الركاز الخمس)).
وتجب الزكاة في قليله وكثيره عند جمهور أهل العلم، ومصرفه عندهم مصرف الفيء، وباقي الركاز لواجده عند جميع أهل العلم، لفعل عمر رضي الله عنه حيث دفع باقي الركاز لواجده.
6.مصارف الزكاة:
أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية، وهم:
أولاً: الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً من المعيشة، أو يجدون بعض كفايتهم منها، فهؤلاء يعطون كفايتهم من الزكاة لعام كامل.
ثانياً: المساكين: وهو الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها، وهو بهذا المعنى أحسن حالاً من الفقراء فهؤلاء يعطون تمام كفايتهم لعام كامل.
ثالثاً: العاملون عليها: وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها على مستحقيها بأمر الإمام، فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم.
رابعاً: المؤلفة قلوبهم: وهم قسمان: كفار، ومسلمون.
- فالكافر يعطى من الزكاة إذا رُجيَ إسلامه. أو حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين، ونحو ذلك.
- والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إسلامه، أو رجاء إسلام نظيره، ونحو ذلك.
خامساً: الرقاب: وهم العبيد الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على العتق والتخلص من الرق.
سادساً: الغارمون: وهم المدنيون، وهم نوعان: غارم لنفسه، وغارم لغيره.
- الغارم لنفسه: هو الذي عليه دين تحمله لحاجة نفسه ولا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.
- والغارم لغيره: هو من تحمل دينا لإصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة ما يعينه على حمالته وإن كان غنياً.
سابعاً: في سبيل الله: والمراد به عند الإطلاق: الجهاد، فيعطى من الزكاة المجاهدون المتوعون الذين لا رواتب لهم من بيت المال.
ثامناً: ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في سفره، الذي لا يجد من النفقة ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يمكنه من الرجوع إلى بلده.
وذكر الله تعالى هذه الأصناف في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة:60]
7. زكاة الفطر
أ.حكمة مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه.
ب.حكمها:
هي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وكبير وصغيرن حرّ وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين.
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه أو قريب، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.
ج.مقدارها:
المقدرا الواجب فيها صاع من غالب قوت البلد من برأ وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة، والصاع يعادل ما يقارب (176ر2) كيلو جرام تقريباً.
ولا يجوز إخراج القيمة فيها عند جمهور أهل العلم، لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم.
د.وقت إخراجها:
لها وقتان؛ وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لأمره صلى الله عليه وسلم وسلم بها قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم في هذا التاخير.
ه.مصرفها:
تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، لأنهم أولى بها من غيرهم.
| اقرأ أيضا | |




